الظاهري ولهذا يصحّ جعله وسطا ، لكن يجري ذلك بعينه في القطع لأنّه أيضا موضوع للحكم الظاهري بوجوب متابعته ، ويصحّ جعله وسطا بهذا الاعتبار فيقال : هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية حرام في الظاهر ، غاية الأمر اتّحاد الظاهر والواقع بزعم القاطع وهو غير مضرّ.
قوله : فيقال هذا مظنون الخمرية وكلّ مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه (١).
(١) قد يورد على المثال المذكور بأنّه ينبغي أن يجعل مؤدّاه في صورة قياسين لا قياس واحد فيقال : هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية خمر لينتج أنّ هذا خمر وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه فينتج أنّ هذا يجب الاجتناب عنه.
ويمكن الجواب عنه :
أولا : بأنّ القياس الثاني مطويّ يعرفه من يلتفت إليه من غير تكلّف ، ومثله في الأدلّة كثير ، ففيه مسامحة مألوفة.
وثانيا : بأنّه لا يصحّ ترتيب القياس على غير هذا الوجه على مذاق المصنف لأنّه منكر للأحكام الوضعيّة بالمرّة ، والمجعولات الشرعية عنده منحصرة في الأحكام التكليفية ، فمعنى جعل الظنّ حجّة عند المصنف ترتيب أحكام الواقع على المظنون ، فلمّا قام الظنّ بخمرية هذا المائع مع فرض حجيّة هذا الظن ، نقول هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية خمر ، يعني بحكم الخمر في وجوب الاجتناب ، لا يراد غير ذلك ، وحينئذ فالقياس الصحيح أن
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩.