قوله : فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة ، إلى آخره (١).
(١) الظاهر أنّه يريد أنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات المعلومة بالتفصيل ومخالفتها وإلّا فليس لنا خطاب إجمالي ، هذا.
قوله : الثاني عدم الجواز مطلقا لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا ، إلى آخره (٢).
(٢) وهذا الوجه هو الوجه الحقّ ، ويشهد بذلك أنّه لو تردد مائع واحد بين كونه خمرا أو خلا مغصوبا أو نجسا فلا ريب في حرمته وأنّ شربه معصية للمولى بحكم العقل وإن لم يعلم أنّه مخالفة لأيّ نهي بالخصوص.
قوله : لأنّ المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حدّ الإحصاء (٣).
(٣) هذا بمجرّده لا يمكن أن يكون دليلا على جواز المخالفة في الشبهات الموضوعية وإلّا لجاز في الخطاب التفصيلي أيضا مخالفته القطعية في الشبهة الموضوعية ولا يقول به.
قوله : وكان الوجه ما تقدم (٤).
(٤) يرد عليه :
أوّلا : ما تقدم هناك من أنّ المدار حينئذ جريان الأصل الموضوعي وعدمه لا كون الشبهة موضوعية أو حكمية ، فقد يوجد الأصل الموضوعي في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٩٤.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٩٤.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٩٥.