الشبهة الحكمية وقد لا يوجد في الشبهة الموضوعية ، وقد مرّت الأمثلة هناك فالدليل لا ينطبق على المدّعى.
وثانيا : أنّ إخراج الأصول مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف لا ينفع في جواز مخالفة العلم الإجمالي لأنه بعد اللتيا والّتي لا شك في حصول المخالفة في أحد الموضوعين مردّدا كما في الشبهة الحكمية ، ولا فرق في حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية بين إجراء الأصول ثم المخالفة وبين المخالفة من دون توسيط إجراء الأصول كما لا يخفى.
وثالثا : أنّه يلزمه تجويز المخالفة القطعية بالنسبة إلى الخطاب التفصيلي أيضا في الشبهة الموضوعية ولا يلتزم به.
قوله : وقد عرفت ضعف ذلك وأنّ مرجع الإخراج الموضوعي ، إلى آخره (١).
(١) فيه أوّلا : ما مرّ عن قريب من عدم رجوع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب عليه وإن كان الفرض ذلك.
وثانيا : أنّه لو تمّ عدم معقولية الإخراج الموضوعي ولذا يرجع إلى رفع الحكم المترتّب عليه كما هو مبنى هذا الكلام وصرّح به في رسالة الاستصحاب وأصرّ عليه ، يلزم عدم حجية الأصل الموضوعي بالمرة ، إذ لا نصّ بالخصوص على إجراء الأصل الموضوعي حتى يرجع إلى رفع الحكم المترتّب عليه لمكان عدم معقولية الإخراج الموضوعي ، بل اللازم ألا يشمل دليل حجية الأصل مثل قوله : «لا تنقض اليقين» ما لا يعقل إبقاؤه ، فلا وجه للقول بشموله له ثم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٥.