قوله : الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة (١).
(١) مرجع هذا التوجيه إلى توجيهات عديدة :
أحدها : تقييد الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي ، وذلك يتمّ في الأمثلة الثلاثة الأول التي استفيد مخالفة العلم التفصيلي من إطلاق كلامهم.
وثانيها : التقاص القهري وذلك في مسائل التحالف على ما في المتن بأن يقال في مسألة الاختلاف بين كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية ، أنّ ردّ الثمن إلى المشتري مع كونه ملكا للبائع واقعا باتفاقهما من باب التقاص القهري بمعنى أنّه يأخذه بدلا عمّا أخذ البائع منه مما ملكه بالبيع مقاصّة.
أقول : ويرد عليه :
أولا : أنّه يتمّ ذلك إذا كان الثمن مساويا لقيمة مثل المبيع أو أقل ، أما إذا كان أزيد فلا يجوز أخذ الزائد ، ولم يعهد من أحد منهم هذا التفصيل ، بل الظاهر إطلاق الفتوى بردّ الثمن إلى المشتري.
وثانيا : أنّه يتمّ فيما إذا كان المشتري محقّا في دعواه أنّ المبيع عبد مثلا ، وأما إذا كان مبطلا كيف يجوز له أخذ الثمن مقاصّة والحال أنّ البائع كان يبذل المبيع الواقعي وامتنع المشتري من قبضه مدّعيا أنّ المبيع غيره كذبا وخاصمه حتى انتهى الأمر إلى التحالف.
وثالثا : أنّه يبقى الكلام في حكم الحاكم بالتراد فإنّ فيه مخالفة العلم التفصيلي بالنسبة إلى الحاكم ، غاية الأمر أنّ المتبايعين بعد حكم الحاكم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٨٣.