قوله : والثاني مجرى التخيير (١).
(١) الظاهر أنّه أخطأ في جعل الثاني مجرى للتخيير ، فإنّ مجرى التخيير على حسب ما ذكره من التقسيم يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم الثاني قد قسمه إلى ما هو مجرى للاحتياط وما هو مجرى للبراءة ، وبقي الثاني منه الذي هو مجرى التخيير آخرا فهو الرابع لا محالة.
وكيف كان فما يفهم منه من حصر مورد التخيير فيما لا يمكن فيه الاحتياط لا يتمّ على مذاق المصنّف ، لأنّ حكم التخيير في الخبرين المتعارضين بعد التعادل من باب الأصل العملي عند المصنف ، مع ظهور أنّ مؤدّى الخبرين أعمّ ممّا أمكن فيه الاحتياط أو لا يمكن.
نعم يتمّ على ما اخترناه هناك من أنّ الحكم بالتخيير من جهة الدليل ، ولذا نحكم بأنّ المجتهد يأخذ بأحد الخبرين معيّنا ويفتي به ولا يكل التخيير إلى المقلّد في مقام العمل ، وتمام الكلام في محلّه إن شاء الله.
قوله : وبعبارة أخرى ، إلى آخره (٢).
(٢) هذه العبارة ممّا ألحقه المصنّف في بعض النسخ المتأخّرة ولذا لم يكتبوه في أكثر النسخ في المتن بل في الهامش ، ولعل سرّ الإلحاق ما يظهر من بيان الفرق بين العبارتين وهو من وجوه :
الأول : ما تقدّم من أنّ الحصر في العبارة الثانية عقلي دائر بين النفي والإثبات في جميع الأقسام بخلاف الاولى.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦.