قوله : وثانيا أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم (١).
(١) هذا هو الظاهر ، لكن فيما يمكن فيه تحصيل العلم غالبا ، أما لو كانت القضية المسئول عنها مما لا يمكن حصول العلم فيها غالبا فالظاهر حينئذ وجوب العمل بقول المسئول تعبّدا ، فلا يرد على من استدلّ بالآية على وجوب التقليد بأنّه يلزم حصول العلم بالحكم من قول المفتي حتى يجوز العمل به بمقتضى الآية ولا قائل به ، مع أنّه يخرج عن التقليد حقيقة لأنّه لا يحصل العلم بالحكم عن قول المفتي للمقلّد غالبا ، فيجب أن يكون قوله حجة تعبدا بقرينة كون المورد مما لا يحصل فيه العلم غالبا.
قوله : وثالثا : لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب ، إلى آخره (٢).
(٢) لنا أن نمنع ذلك وإن سلّمنا أنّ أهل الذكر بنفسه ظاهر في أهل فنّ العلم بل خريت الفنّ ، لأنّ مناسبة الحكم والموضوع تجعل القضية ظاهرة في السؤال عن مطلق العالم بشيء لا تعلمه كما بيّنه المصنف في الجواب الثاني بتمثيله بما يقال في العرف سل إن كنت جاهلا.
قوله : فينحصر مدلول الآية في التقليد (٣).
(٣) ظاهر هذا الكلام وكذا ظاهر ما سيأتي من كلامه في دفع التوهّم أنّه حمل أهل العلم على المجتهدين ، فلا يشمل العالم بالحديث من الرواة الذين لم يبلغوا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٩٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٩٠.