فيرفع ظاهرا ، فهي بعمومها معارضة للأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية في الأفراد الحرجية منهما على نسق واحد أو حاكمة عليهما على نسق واحد أيضا ، ففيما نحن فيه لمّا بلغ حكم أصل الاحتياط حد الحرج يشمله عموم القاعدة فيتعارض الأصلان أصل الاحتياط وقاعدة الحرج التي هي في المقام تفيد فائدة الأصل كما عرفت.
واتّضح بذلك فساد ما ذكره من أنّ تقديم قاعدة الحرج على الأصول أوضح من تقديمها على الأدلة الاجتهادية ، لما عرفت من أنّ تقديمها على الأصول في عرض تقديمها على الأدلة الاجتهادية إن سلّمنا الحكومة السابقة أو قلنا بالتقديم بوجه آخر وإلّا يبقى التعارض في المقامين.
الثالث : أن يريد أنّ أدلة نفي العسر واردة على قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل بتقريب أنّ أدلة نفي العسر نافية لأصل الحكم المعلوم بالإجمال الموجب للوقوع في الحرج واقعا ، فلا يبقى مجال لحكم العقل بوجوب الاحتياط لأنّه فرع وجود الحكم الواقعي وقد حكمنا بنفيه بأدلة نفي العسر ، وحينئذ يكون تقديم أدلة الحرج على قاعدة الاحتياط أوضح من تقديمها على الأدلة الاجتهادية لكون الأول لأجل الورود والثاني من باب الحكومة.
وفيه : أنّا فرضنا القطع ببقاء الأحكام الواقعية بواقعيتها في بعض المقدمات السابقة ، فالالتزام بنفي وجودها الواقعي خلاف الفرض.
لا يقال : ندعي نفي أدلة العسر وجودها الواقعي تنزيلا لا تحقيقا حتى يلزم خلاف الفرض.
لأنّا نقول أوّلا : إنّه خلاف ظاهر أدلة الحرج ، إذ قد مرّ سابقا أنّ أدلة الحرج