قال أهل المذهب ، والشافعي : المقصود بالبلوغ لأجل التصدق ، لا لأجل نفس الذبح ، وإسالة الدم.
وقال أبو حنيفة : المقصود الذبح ؛ لأنه لو ذبح في غير الحرم ، وتصدق به في غير الحرم لم يجز.
و (هَدْياً) قيل : انتصب حالا من (جزاء) الموصوف بمثل ، وقيل : حالا من الضمير في (بِهِ) وقيل : بيانا ، وقيل : بدلا من (مِثْلُ) في من نصبه ، أو من محله في من جرّه ، وقيل : التقدير فليهد بذلك الجزاء هديا ، فيكون التخيير بين ثلاثة أشياء في الذي يفعل بالجزاء ، وفي هذا ترجيح لقول أبي حنيفة.
وقوله تعالى : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) والمعنى : أو عدل الإطعام صياما.
اعلم أن دلالة الآية على قدر الإطعام ، وقدر الصوم فيها إجمال ، ومن ثم اختلف العلماء حتى روي عن سعيد بن جبير : أنه يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام ، وأقوال العلماء متفرقة.
فأما أبو حنيفة فقد قال : المثلية معتبرة في القيمة ، وإذا عدل إلى الإطعام أطعم القيمة ، فجعل لكل مسكين نصف صاع ، وإنما قدره بنصف الصاع ؛ لأن السنة قد وردت بذلك في فدية الأذى ، فإن أحب الصوم صام عن كل نصف صاع يوما ؛ لأنه قائم مقامه في كفارة الظهار ، هذه طريقة أبي حنيفة.
وأما الشافعي فقال : يقوّم المثل ، وهو الشاة مثلا ، فيتصدق بقيمتها لكل مسكين مدا ، أو يصوم عن كل مد يوما.
وأما مالك فقال : المماثلة في الخلقة كقولنا ، والشافعي ، لكن إذا أحب العدول إلى الإطعام قوم الصيد ؛ فيطعم قيمته لكل مسكين مدا ، أو