قال في النهاية : وحدّه بعض أصحاب مالك بالثلث وبعضهم بالثلثين ، وحد أبو حنيفة بالربع في الرأس ، وبثلاث أصابع في اليد الماسحة ، وقال : إن مسح بدونها لم يجز ، وأخذ ببيان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه مسح على الناصية ، وهي مقدرة بالربع.
تكميل لهذا الحكم
وهو أنه لا يجب مسح ما استرسل من الذوائب عن حد الرأس وفاقا ، ولو غسله بدلا من المسح.
وقال أبو طالب : لا يجزي ؛ لأنه عدول عن المأمور به.
وقال الناصر : يجزي ؛ لأن المسح يدخل في الغسل ، ولو ستر شعره موضعا ثم انحسر عنه الشعر ، فعن الأمير شرف الدين : لا يجزى المسح على الشعر الساتر (١) وصحح خلاف ذلك ؛ لأن كشفه لم يعرف من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع كثرة جرائحهم ، ويتعلق بهذا أمران :
أحدهما : في حكم الأذنين ، فذهب الهدوية أنه يجب مسحهما كما يمسح الرأس ، ويشرع أن يكون ذلك ببقية ماء الرأس ؛ لما روي في حديث أبي أمامة الباهلي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مسحهما ، وقال : (الأذنان من الرأس)
وقال مالك ، وأحمد : هما من الرأس ، إلا أنه يؤخذ لهما ماء جديد.
وقال الشافعي : عضوان مستقلان ، مسحهما مستحب بماء جديد.
وأما قول الزهري : هما من الوجه فيغسلان معه فخلاف الظاهر ، وكذلك قول الشعبي ، وإسحاق : ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه ، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه.
__________________
(١) ورواه في الياقوتة عن المؤيد بالله وغيره ، وفي البيان (فرع) ولا يجب مسح موضع الشجج المغمورة بالشعر ، وقواه يعني كلام البيان ، واختار الإمام المهدي في الأزهار قول الأمير الحسين. (ح / ص).