الأمر الآخر : أنه لا يجزي المسح على العمامة ، نص عليه الهادي ، والشافعي ، وهو قول مالك.
وقال والثوري ، والأوزاعي ، وابن جرير ، وداود : إنه يجزي المسح عليهما ، وعلى الخمار.
حجتنا قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) والماسح على العمامة لم يمسح على الرأس ، وتعلقهم بما خرجه مسلم (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح بناصيته ، وعلى العمامة) وفي بعض طرقه (أنه مسح على العمامة).
قلنا : هذا مردود ، ومطعون في روايته ، وقد قيل : إنه حديث معلول ، وهو معارض للكتاب.
الحكم الخامس
يتعلق بقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ولا خلاف أن الرجلين من أعضاء الوضوء ولكن اختلف في صفة طهارتهما ، فظاهر مذهب القاسمية ، وزيد ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأكثر الفقهاء : طهارتهما الغسل.
وقال الناصر ، والصادق ، والباقر ، ومروي عن القاسم : الواجب الجمع بين المسح والغسل.
قال الناصر : فإن غسلهما ودلكهما بيده أجزأه ، وإن خضخضهما لم يجزه ، وعند الإمامية الواجب هو المسح.
قال أبو علي الجبائي ، وابن جرير ، والحسن : إنه مخير بين الغسل والمسح ، وسبب هذا الخلاف أن قوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ) قد قرئ بنصب اللام وجرها فقراءة نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، بالنصب ، وذلك قراءة أمير المؤمنين ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وقرأ الباقون بالكسر ، وهي قراءة ، أنس ، والحسن ، والنصب