عطف على الوجه واليدين ، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ والحكم.
فقال الأولون : قراءة النصب ظاهرا يفيد الغسل ، وقراءة الجر ظاهرها يفيد المسح ، فلما حصل ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجر في الظاهر.
والمرجح للغسل أمور :
الأول : ما ورد من أخبار منها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأعرابي الذي سأله عن الوضوء : «توضأ كما أمرك الله ، فاغسل وجهك ويديك ، وامسح رأسك ، واغسل رجليك».
ومنها : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى جانبا جافا من عقب مصل ، فقال : «يا صاحب الصلاة إني أرى جانبا من عقبك جافا ، فإن كنت أمسسته الماء فامض ، وإن كنت لم تمسه الماء فاخرج من الصلاة» فقال : يا رسول الله كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال : «لا بل اغسل ما بقي».
وفي حديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار).
الأمر الثاني : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد غسل قدميه ، ففي حديث أبي رافع عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا.
وعن علي عليهالسلام : أنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا ، وقال : «هذا طهور رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح رأسه ويغسل رجليه».
وفي حديث (أنه لما رأى صلىاللهعليهوآلهوسلم قوما توضئوا وأعقابهم بيض تلوح ، فقال : «ويل للأعقاب من النار» ، وفي حديث : «ويل للعراقيب من النار».