في هذه الشريعة بحسب عموم دليل ، أو إطلاق شامل له ـ وإلا ـ فلا معنى لنفي الحكم بلسان نفي موضوعه.
الثاني : كونه عنوانا اختياريا ، كالرهبانية ، حتى يكون نفيه التشريعي ، موجبا لنفيه التكويني.
الثالث : كون الحكم المنفي هو الحكم الجائز ، وإلا ، انتج نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ضد المقصود في بعض المقامات ، كما في مورد اتلاف مال الغير ، فانه لو ورد في هذا المقام ، قوله لا ضرر يكون مفاده ، ان هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف لا حكم له ، كما هو مفاد قوله (ع) لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ) (١).
وان كان من قبيل الثاني ، أي كان النفي تركيبيا ، واردا لسلب شيء عن شيء ، فهو يكون تخصيصا بلسان الحكومة ، ـ وبعبارة أخرى ـ النفي تحديد لما اخذ موضوعا لذلك الحكم المنفي بما عدى مورد النفي ، فمثل قوله ، (لا شك لكثير الشك) (٢) ، يدل على اختصاص البناء على الأكثر بغير كثير الشك. ولا يمكن الالتزام بشيء منهما في (لا ضرر)
اما الثاني : فلعدم كون السلب سلبا تركيبيا ، نعم لو كان الخبر بلسان ، لا
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١٠٥٤٣ و ١٠٥٤٤ / الكافي ج ٣ ص ٣٥٨ و ٣٥٩ / مستدرك الوسائل ج ٦ ص ٤١٩ و ٤٢٠ / تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٥٤.
(٢) هذه قاعدة فقهية مستفادة من الروايات المتضمنة لمفاد هذه الجملة الواردة في الباب ١٦ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء ظنها البعض رواية مع أننا لم نعثر على هذا النص في الكتب الروائية.