بجريان القسم الرابع ، يجري استصحاب تلك الطهارة فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
فان قيل لازم ذلك جواز الوضوء بالماءين المعلوم نجاسة أحدهما ، ولم يفت به احد.
اجبنا عنه بان عدم افتاء الفقهاء في ذلك الفرع إنما هو للنص ، المتضمن لقوله (ع) " يهريقهما ويتيمم" (١).
ولذلك في ذلك الفرع بنى جماعة على انه إذا كان الماءان كرين يتعين الوضوء بهما لاختصاص النص بالقليلين.
ومنها : ما لو رأى في ثوبه منيا ، واحتمل ان يكون من جنابة اغتسل منها ، أو من جنابة أخرى ، وقد تقدم الكلام فيه ومنها غير ذلك من الفروع الفقهية ، وتمام الكلام في هذه الفروع موكول إلى محله وإنما الغرض ، هو الإشارة إلى ان الجاري في هذه الفروع القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي.
جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
التنبيه الرابع : في انه ، هل يجري الاستصحاب في الأمور التدريجية غير
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٨ و ١٢ من أبواب الماء المطلق ، وباب ٤ من أبواب التيمم ، وباب ٦٤ من أبواب النجاسات.