بان ذلك إلى إمام المسلمين ان افطر افطرنا وان صام صمنا (١).
فان قلت احتمال كون التطبيق تقية معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم بأعمال تقية في البين ، ومعه لا مورد لجريان أصالة الجهة في الكبرى ، وعليه فلا يمكن الاستدلال به.
قلت ان أصالة الجهة في التطبيق لا تجري على أية حال ، إذ لو كانت الكبرى صادرة تقية لما ترتب اثر على جريانها في التطبيق ، فتجرى في الكبرى بلا معارض.
الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب
ومنها : ما رواه الشيخ الأعظم في الرسائل (٢) ، قال : ومنها ما عن الخصال (٣) بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين.
وفي رواية أخرى عنه (ع) : من كان على يقين فأصابه شك فليمض على
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٨٢ باب : الذي يشك فيه من شهر رمضان هو او من شعبان ح ٧ / الوسائل ج ١٠ ص ١٣٢ باب جواز الإفطار للتقية والخوف ... ح ١٣٠٣٥.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٩.
(٣) الخصال ج ٢ ص ٦١٩ / وذكره الحر العاملي في الوسائل ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦٣٦.