ثم ان زرارة بعد ما صار عالما بحكم المسألة سأل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم.
وبعبارة أخرى : بعد ما عرف ان الناقض هو نوم القلب والإذن سأل عن انه ان حرك في جنبه شيء وهو لم يتوجه.
فيحتمل ان يكون النوم كان غالبا على جميع حواسه حتى القلب والإذن.
ويحتمل كونه غالبا على خصوص الإذن.
فأجابه بأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن انه قد نام.
تعيين جزاء الشرط في الخبر
الجهة الثالثة : في تعيين الجزاء في قوله (ع) (وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) ونخبة القول في المقام ان محتملات ذلك خمسة.
١ ـ كون قوله (ع) فانه على يقين من وضوئه بنفسه جزاءً ، ولكن بعد تأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية ، فيكون مفاده حينئذ الأمر بكونه بانيا عملا على طبق اليقين السابق بالوضوء ، اختاره المحقق النائيني (ره) (١) ، وجعله المحقق
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٣٦ ، وقريب منه ما في أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٥٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٣٢.