تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب
الجهة الرابعة : في انه ، هل يدل على حجية الاستصحاب مطلقا ، أو في خصوص باب الوضوء ، أم لا يدل عليها.
أقول : ان منشأ الخلاف ، الخلاف في أمرين.
أحدهما : ان المحمول في الصغرى أي قوله ، فانه على يقين من وضوئه هل هو اليقين بالوضوء خاصة ، أو مطلق اليقين؟
ثانيهما : ان الألف واللام في الكبرى ، وهي لا ينقض اليقين بالشك أبدا ، هل هي للجنس ، أو للعهد؟ ولو قيل بان المحمول في الصغرى اليقين بالوضوء والألف واللام تكون للعهد ، لا محالة يكون الخبر مختصا بباب الوضوء ، ولو منع من أحد الأمرين يفيد حجية الاستصحاب في جميع الأبواب ، واما احتمال عدم الدلالة فهو مندفع بما تقدم.
والمحقق الخراساني (١) ذكر وجهين لكون المحمول مطلق اليقين.
الأول : ان الظاهر من التعليل كونه تعليلا بأمر ارتكازي لا تعبدي وهذا يلائم مع العموم.
وفيه : ان حجية الاستصحاب لو كانت أمرا معلوما عند العرف كان هذا تاما ، وحيث أنها لم تكن ثابتة ، وإلا لما سأل زرارة عنها ، فلا محالة تكون هذه
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.