لو كان احد أطراف العلم غير مقدور شرعا
بقي الكلام في أمرين :
الأمر الاول : انه ذهب جماعة منهم المحقق النائيني (١) والاستاذ المحقق الخوئي (٢) ، إلى ان ما لا يكون مقدورا شرعا ، مثل ما لا يكون مقدورا عقلا ، في انه إذا كان احد أطراف العلم الإجمالي كذلك ، كما إذا كان احد الإنائين أو الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما ملكا للغير الذي يبعد جواز استعماله ولو بالشراء ونحوه ، لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر.
ولا يعارضه الأصل في غير المقدور ، لعدم ترتب أثر عملي على جريانه فيه بعد العلم بحرمة التصرف فيه على التقديرين فينحل به العلم الإجمالي ولا يكون منجزا.
ولكن يرد عليهم : انه لا ريب في صحة اجتماع النواهي المتعددة في شيء واحد من الجهات العديدة ، ويترتب عليها آثارها :
مثلا : لو شرب الخمر التي هي ملك للذمي بغير اذنه يعاقب عقابين ويحد حد شارب الخمر ، ويكون ضامنا للقيمة. وكذا لو وطء الاجنبية في حال طمثها.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٤٥. وج ٣ ص ٤٢١ الطبعة الجديدة.
(٢) مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٢٩.