ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة
وهي الجهة الثالثة : من جهات البحث في المقام ومحصل القول فيها انه ذهب جماعة منهم المحقق الخراساني (ره) (١) إلى ان مقتضى حديث الرفع وغيره من أدلة البراءة صحة المأتي به فاقدا للمنسي لأن بها ترتفع جزئية المنسي أو شرطيته ، فيصح العمل لموافقته للمأمور به.
ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين : التكليف الانحلالي المتعلق بجميع وجودات الطبيعة ، وو بين ما يكون متعلقا بصرف وجود الطبيعة.
فإن كان من قبيل الثاني (٢) ، وكان النسيان في فرد منه ، كما هو المفروض ، فالتكليف بأصل الطبيعي معلوم ، والشك يرجع إلى جواز الاكتفاء بالمأتي به وعدمه.
فبناء على استحالة تعلق خطاب خاص بالناسي ، فالمأتي به غير مأمور به قطعا. والشك في جواز الاكتفاء به ، ناش من الشك في وفائه بالغرض ، فلا محيص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، فيلزم الاعادة.
واما بناءً على امكانه (٣) فيدخل في كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر للعلم بتعلق التكليف بالطبيعة ، كالصلاة ، والعلم بدخالة المنسي ، كالسورة في
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٦.
(٢) أي ما يكون متعلقا بصرف وجود الطبيعة.
(٣) أي إمكان تعلق خطاب خاص بالناسي.