ورابعا : انه في الأحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود ، ولا مجال له في الموضوعات ، إذ لا يكون للموضوع الموجود على تقدير ، نحو من الوجود التكويني ، وهذا من البداهة بمكان.
استصحاب أحكام الشريعة السابقة
التنبيه السادس : قال الشيخ الأعظم (١) انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أو حكما من أحكام الشريعة السابقة انتهى.
وتحقيق الكلام فيه يستدعى تقديم امر.
وهو انه على ما ذكرناه في التنبيه الخامس من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل لا مورد لهذا البحث كما هو واضح.
فان قيل ان الدليل قام على جريان استصحاب عدم النسخ.
اجبنا عنه بان دليله الإجماع والمتيقن منه أحكام هذه الشريعة ، فبالنسبة إلى أحكام الشريعة السابقة لا مخرج عما تقتضيه القاعدة ، فهذا البحث إنما يكون على مبنى القوم القائلين بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وكيف كان فقد استدل لجريان الاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٥.