مع انه ايذاء له فيدل على حرمته ما دل على حرمة الايذاء (١) ، ويمكن ان يستدل لعدم جوازه بحديث (لا ضرر ولا ضرار) (٢) ، فان الحكم باباحته حكم ضرري فيكون منفيا في الشريعة ، فإذا لا ريب في حرمة الاضرار بالغير.
حكم الإضرار بالنفس
واما المسألة الثانية : ففي رسالة الشيخ الأعظم (٣) ، قد استفيد من الأدلة العقلية ، والنقلية ، تحريم الإضرار بالنفس.
أقول : لا كلام عندنا في حرمة الإضرار بالنفس ، إذا أدى ذلك إلى الوقوع في التهلكة ، أو تحقق ما علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الأعضاء ونحوه أو كان يصدق عليه التبذير ، والإسراف إذا كان الضرر ماليا.
إنما الكلام في الإضرار بالنفس في غير هذه الموارد.
وقد استدل لحرمته بوجوه.
الاول : ان العقل مستقل بذلك.
__________________
(١) يستدل على حرمة الايذاء بالعقل وبأدلة الضرر وبالروايات وستأتي الاشارة إلى ذلك.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤ / وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٢ ح ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ وج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١ وص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢ وج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢ ..
(٣) رسائل فقهية ص ١١٦.