حكم الشك في الضرر
التنبيه السابع : إذا شك في مورد ان الحكم ، أو المتعلق ضرري ، أم لا؟ كما لو شك في مضرية الصوم أو الوضوء وما شاكل ففيه وجوه واقوال :
أحدها : انه لو ظن بالضرر بالظن غير المعتبر يكون المورد مشمولا لحديث لا ضرر ، ذهب إليه الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني.
قال في الكفاية (١) في مبحث الانسداد : نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه عقلا كما في موارد الضرر انتهى.
وقال الشيخ في الرسائل (٢) نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم والإفطار وغيرهما انتهى ، وبذلك صرح في كتاب الصوم.
ولكن يرد على هذا الوجه انه يتم ان لم يكن باب العلمي مفتوحا وحيث ان قول أهل الخبرة وهم الأطباء حجة فلا يتم ذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٢٩.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٧١.