استصحاب الوجود واستصحاب العدم ، لم يتعرض الشيخ لذلك ، ولم يجب ان استصحاب العدم في نفسه لا يجري.
ومما ذكرناه ظهر ما في التنبيه التاسع والعاشر في الكفاية (١) : فانه قد مر في أول التنبيه السابع ان الآثار العقلية التي يكون موضوعها اعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب ، كما انه قد مر ان المستصحب لا بد وان يكون ذا اثر في حال الشك وان لم يكن له اثر في حال اليقين.
حول أصالة تأخر الحادث
التنبيه الحادى عشر : لا اشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث شيء ، كما لا اشكال في جريانه فيما إذا كان الشك في الارتفاع.
إنما الكلام في جريانه عند الشك في تقدم حدوثه وتاخره ، أو تقدم ارتفاعه وتاخره مع العلم باصل الحدوث أو الارتفاع في الجملة.
وتنقيح القول في هذا التنبيه بالبحث في مقامين :
الأول : فيما إذا لوحظ الحادث المعلوم تحققه المشكوك تقدمه بالاضافة إلى اجزاء الزمان.
الثاني : فيما إذا لوحظ بالاضافة إلى حادث زماني آخر.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١٧ ـ ٤١٨.