استصحب الشرط وانضم إليه بقية الاجزاء والشرائط تحقق ذلك الأمر الحقيقي وجدانا.
المطلب الثالث : قال (١) وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين ان يكون ثبوت الاثر ووجوده أو نفيه وعدمه انتهى.
مراده من ذلك الرد على الشيخ الأعظم (٢) حيث انه في مبحث البراءة التزم بعدم جريان استصحاب عدم الحكم من جهة انه لا يترتب عليه القطع بعدم العقاب ، إلا بضميمة قبح العقاب بلا بيان ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب ، وان أريد به ترتب الحكم بعدم العقاب عليه كان ذلك من قبيل الأصل المثبت ، لأنه من الأحكام العقلية.
نعم ، ان ثبت به الاذن والترخيص ترتب عليه عدم العقاب لكن احد الضدين لا يثبت بنفي الضد الآخر.
وقد مر هناك الجواب عن ذلك وعرفت انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى كون المستصحب أو اثره امر وضعه ورفعه بيد الشارع كان ذلك وجوديا أو عدميا وانه يترتب على عدم التكليف عدم العقاب قطعا فراجع.
ثم لا يخفى ان الشيخ (ره) في مطاوى مباحث الاستصحاب يسلم جريان استصحاب عدم التكليف ، ولذا في جواب من قال انه يقع التعارض دائما بين
__________________
(١) المحقق الآخوند في الكفاية ص ٤١٧.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٣٧ (وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة) عند قوله : «واما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار .. الخ».