هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
الأمر الثالث : في ان البحث عن حجية الاستصحاب ، هل هو بحث عن مسألة أصولية كما صرح به المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، أم يكون بحثا عن قاعدة فقهية كما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم (٢) ، أو يفصل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ، والاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية ، ففي الأول يكون الاستصحاب مسألة أصولية ، وفي الثاني يكون قاعدة فقهية كما اختاره المحقق النائيني (ره) (٣).
وقد استدل في الكفاية للأول ، بأمرين :
١ ـ انه يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية.
٢ ـ انه ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا.
ويرد على ما أفاده : أولا : انه مناقض لما ذكره في أول الكتاب ، حيث انه أضاف في تعريف علم الأصول ـ قيد ـ أو التي ينتهي إليه في مقام العمل ، وذكر في وجهه ان الأصول العملية لا يقع شيء منها في طريق استنباط الحكم ، ولو لا هذا القيد لزم استطرادية البحث فيها.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٥.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ / أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٤٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٩.