ويرد على ما أفاده : ثانيا ، ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (١) بقوله : نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الأصولية أحيانا تحت أدلة نفى الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
والحق ان يقال : انه لو بنينا على كونه من الأمارات فكونه منها في غاية الوضوح ، حيث انه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي نظير خبر الواحد ، مثلا يستنبط منه نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه ، والماء المتمم كرا بطاهر ، ووجوب صلاة الجمعة وما شاكل.
وبعبارة أخرى : إذا جعلت نتيجة هذا البحث كبرى القياس تكون النتيجة حكما فرعيا كليا ، ولا تكون بنفسها قابلة للإلقاء إلى المكلفين.
وان أخذناه من الأخبار فان أضفنا في تعريف الأصول قيد أو التي ينتهي إليه في مقام العمل ، فكونه منها واضح أيضاً.
وان لم نضفه ، فالظاهر كونه منها : فان المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، اعم من الظاهرية والواقعية ، كانت بنفسها حكما غير قابل للإلقاء إلى المقلدين ، ويكون أمر تطبيقه بيد المجتهد ، أم لم تكن حكما ، والاستصحاب وان كان بنفسه حكما مجعولا ، إلا انه حكم لا يكون قابلا للإلقاء إلى المقلدين ، ويستخرج منه حكم كلى غاية الأمر حكما ظاهريا لا واقعيا ، بخلاف الأمارات.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ٥٤٥.