ثالثها : ان يشك فيها من جهة ترددها بين مفهومين متغايرين ، كما لو شك في ان غاية صلاة العشاء ، هل هو انتصاف الليل ، أو طلوع الفجر.
والظاهر جريان الاستصحاب في الوجه الأول ، دون الأخيرين : لأنه في الأول اليقين مقتض للجري العملي والشك يستند إلى أمر خارجي ، واما في الأخيرين : فاليقين بنفسه لا يقتضي الجري العملي ، ويكون قاصرا ، فلا يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشك.
التحقيق حول الاستصحاب في الأحكام الكلية
المورد الخامس : ذهب جمع من المحققين منهم الفاضل النراقي (١) ، والأستاذ الأعظم (٢) ، وبعض الإخباريين (٣) إلى اختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية ، وانه لا يجري في الشبهات الحكمية فلو كان حكم كلى مشكوك البقاء ، كوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ، ومشروعية الجماعة في صلاة
__________________
(١) حكاه عنه غير واحد من الأعلام منهم آية الله الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ ص ٣٦ / الهداية في الأصول ج ٤ ص ٣٥ / ومن أمثلة ذلك ما ذكره النراقي في مستند الشيعة ج ٦ ص ٣٥ : جريان الاستصحاب في صلاة الجمعة في زمن الغيبة ، وقد نسبه إليه غير واحد في حاشيته على منهاج الأصول ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.
(٢) مصباح الأصول ج ٣ ص ٣٦ فإنه بعد حكاية ذلك عن الفاضل النراقي قال : «وهذا هو الصحيح».
(٣) نسبه إلى قاطبة المحدثين آية الله الخوئي في الهداية في الأصول ج ٤ ص ٣٥.