الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
ومنها : صحيح ثالث لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال (ع) : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (١).
هذا الخبر من حيث السند لا إشكال فيه.
واما من حيث الدلالة فقد وقع الكلام فيه في موردين :
الأول : في اصل دلالته على الاستصحاب.
الثاني : في اختصاص ذلك بباب أو عمومه لجميع الأبواب.
اما الأول : فقد أورد على الاستدلال به للاستصحاب : بان لازمه لزوم الإتيان بالركعة المشكوك فيها متصلة ، وهذا يتنافى مع مذهب الخاصة والنصوص ، وقد ذكروا في توجيه الخبر وجوها.
أحدها : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) ، وهو ان المراد باليقين فيه اليقين
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٥١ باب السهو في الثلاث والأربع ح ٣ / الوسائل ج ٨ ص ٢١٦ باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٤٦٢.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٧.