وفيه : ان دليل ثبوت ذلك الحق ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل النصوص الخاصة الدالة عليه ، وقد تقدم ان النص الذي في ذيله لا ضرر ولا ضرار ، ضعيف السند ، مع انه لو سلم تذيل تلك النصوص بهذا الذيل ، ثبوت الخيار في غير مورد الضرر لازمه فرض الضرر حينئذ حكمة التشريع ، وهذا امر يمكن الالتزام به في تلك النصوص ، بخلاف الأحكام التي يلتزم بنفيها من جهة كونها ضررية لما دل على نفي الضرر ، فتدبر فانه دقيق.
العبادات الضررية مشمولة للحديث
التنبيه الثاني : هل الحديث يشمل العبادات الضررية ، أم لا؟ وجهان :
وقد استدل للثاني بوجهين.
الوجه الأول : انه في بعض النصوص كلمة ، على مؤمن ، موجودة في ذيل جملة لا ضرر ولا ضرار ، والظاهر منها ، حينئذ ان المنفي هو الحكم الذي يتضرر به الغير ، واما ما يتضرر به الإنسان نفسه ، كما في العبادات الضررية ، فخارج عن تحت تلك الجملة.
وفيه : انه قد عرفت عدم وجود كلمة على مؤمن في شيء من الأخبار ، إلا في مرسل ضعيف غير حجة ، فالقيد الموجب لخروج العبادات الضررية ، غير ثابت ، مع انه لو سلم وجودها في نص معتبر ، بما ان هناك ما يكون مطلقا ولا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين ، ففي العبادات الضررية يتمسك بالنص المطلق لنفي احكامها.