جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر
واما الجهة الثانية : وهي جريان البراءة الشرعية وعدمه.
فبناء على ما اخترناه من جريان البراءة العقلية ، فلا ريب في جريان البراءة الشرعية ، لان تعلق التكليف بالجزء المشكوك فيه غير معلوم ، فيرفعه حديث الرفع (١) وغيره من أدلة البراءة. ولا يعارضه ان تعلق التكليف بخصوص الأقل غير معلوم فهو مرفوع ، لان تعلقه بالاقل ، اما استقلالا أو ضمنا معلوم ، والشك إنما هو في تعلقه بالاكثر.
والإيراد على شمول دليلها للجزء المشكوك فيه : تارة : بأن الجزئية ليست بمجعولة ولا لها أثر مجعول فلا تشملها أدلة البراءة. واخرى : بأن ارتفاعها إنما يكون برفع منشإ انتزاعها وهو الأمر بالمركب ، ولا دليل آخر على الأمر بالخالي عنه ، تقدم الجواب عنهما في حديث الرفع.
واما بناءً على عدم جريان البراءة العقلية فهل تجري البراءة الشرعية أم لا؟
وجهان : ذهب المحقق الخراساني (ره) (٢) والمحقق النائيني (ره) (٣) إلى الأول.
ولكن بما ان المانع المهم عن جريانها احد الامرين ، لزوم تحصل الغرض ،
__________________
(١) إشارة إلى حديث (رفع عن أمتي تسع .. الخ. وسائل الشيعة ج ١٥. ص ٣٦٩ ح ٢٠٤٦٩.
(٢) كفاية الأصول ص ١٤٢.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١٥١.