رد المغصوب مع تضرر الغاصب
ثم انه لا بأس بالتعرض لفرع مناسب للمقام ، وهو انه ذهب جماعة من الاصحاب (١) إلى وجوب رد اللوح المغصوب ، إذا نصبه الغاصب في السفينة ، وان تضرر منه الغاصب.
واستدلوا له بوجوه.
الأول : ما أفاده المحقق النائيني (٢) ، وهو ان الهيئة الحاصلة من نصب اللوح ، لا تكون مملوكة للغاصب ، لأنه لا يكون مالكا لتركيب السفينة مع غصبية اللوح ، فرفعه لا يكون ضرريا ، لان الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له.
وفيه : انه وان لم يصدق الضرر من هذه الجهة ، إلا انه ربما يوجبه من نواح اخر ، كما إذا حصل من رفع الهيئة النقص في سائر اجزائها ، أو الخلل في محمولاتها ، ومقتضى إطلاق كلمات الأصحاب جواز الرفع حتى في تلك الموارد.
الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم (٣) ، وهو انه كما يكون احداث الغصب حراما ، وان تضرر الغاصب بتركه ، ولا يصح ان يقال ان الغاصب يتضرر
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ص ٥٧.
(٢) في رسالة لا ضرر للمحقق الخونساري (تقريرات النائيني) كما نسبه إليه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٦٢٤.
(٣) رسائل فقهية ص ١٢٣.