الأمر الرابع : ان الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم ، فان سمرة كان يرى الاستيذان من الانصاري ، منافيا لسلطنته ، فيما كان له من حق العبور إلى نخلته ، ولذا قال استاذن في طريقي إلى عذقى ، والانصاري كان يرى ان له الزامه بذلك ، فرجعا إلى النبي (ص) فحكمه إنما يكون من باب القضاء ، والظاهر ان الاصحاب أيضاً فهموا منه ذلك ولذلك ذكروا هذه القضية في اقضية النبي (ص).
تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة
اما المقام الثالث : وهو في دفع ما أورد على الاستدلال بالحديث من الايرادات ، وهي متعددة جملة منها واضحة الدفع لا حاجة إلى التعرض لها ، وإنما المهم منها اثنان.
الايراد الأول : ان حديث لا ضرر لا ينطبق على ما ذكر من مورده وهو نزاع سمرة ، مع الانصاري ـ وبعبارة أخرى ـ ان الميزان الكلي المبين بقوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) (١) ، لا ينطبق على مورده ، فلا بد اما من رفع اليد عن ظاهره ، أو اخراج المورد ، وعلى التقديرين لا يصح الاستدلال به.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٣٢ ح ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ وج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨١ وص ٤٢٩ ح ٣٢٢٨٢ وج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢. الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ و ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤.