للانبعاث عنه. ومثل هذا التكليف لا يصلح لان يصير داعيا ومحركا للارادة في وقت من الاوقات ، لان الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في جميع الموارد.
وفيه : انه لا يعتبر في صحة التكليف سوى الخروج عن اللغوية بترتب أثر عليه ، وهذا الأثر أي الامتثال من باب الخطاء في التطبيق يكفي في ذلك.
فالمتحصّل مما ذكرناه إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي ، وطريق اثباته احد الامرين : الاول : ما في تقريرات الشيخ (ره) (١). الثاني : الوجه الثاني الذي أفاده المحقق الخراساني (٢).
الكلام حول إطلاق دليل الجزء المنسي
واما الجهة الثانية : وهي البحث حول قيام الدليل على كون الناسي مكلفا ببقية الأجزاء والشرائط وسقوط التكليف عن خصوص الجزء أو الشرط المنسى.
فنخبة القول فيها انه ان كان لدليل الجزء أو الشرط المنسى إطلاق يشمل حال النسيان نظير قوله (ع) (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٣) أو (إلا
__________________
(١) حسبما نقل في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢١١.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦٨.
(٣) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦.