بطهور) (١) فلا بد من الاخذ به ، والحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة ، سواء كان لدليل الواجب إطلاق ، أو لم يكن له ذلك : لأنه لا ريب في ان إطلاق دليل المقيد مقدم على إطلاق دليل المطلق.
ولا يتوهم انا ندعى ثبوت الجزئية أو الشرطية في حال النسيان ، وتعلق الأمر بالمركب ، أو المقيد حتى يقال انه غير معقول لكونه تكليفا بما لا يطاق.
بل ندَّعي ثبوتها في جميع آنات الأمر بالمركب أو المقيد ، فلازم الإطلاق سقوط الأمر عند نسيان الجزء أو الشرط ، ولازمه فساد الفاقد له.
فإن قيل : ان ما ذكر يتم إذا كان الدليل المثبت للجزئية أو الشرطية بلسان الوضع مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، واما إذا كان بلسان الأمر والتكليف كقوله اركع في الصلاة فلا يتم : لان هذا التكليف كسائر التكاليف مختص بحكم العقل بحال التذكر ، ولا يعقل شموله لحال النسيان فالجزئية المستفادة منه تبعية وتختص بحال الذكر أيضاً.
اجبنا عنه بأن هذه الأوامر ليست اوامر بعثية ومستقلة ، بل تكون ارشادية إلى دخالة متعلقاتها في المركب ، وفي الملاكات.
ودعوى : ان مقتضى حديث رفع النسيان الغاء جزئيته أو شرطيته في هذه الحال ، ـ وبه يثبت صحة المأتي به ومطابقته للمأمور به. ـ
مندفعة : بما تقدم من انه لا يترتب عليه ، سوى رفع الأمر بالمركب من المنسى ، ولا يثبت به الأمر بغيره لان رفع الجزئية إنما يكون برفع منشأ انتزاعها
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٦٥ ، ح ٩٦٠.