جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
المستنبط من الحكم العقلي
ثم ان بعد ثبت دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب ، لا بد من البحث في دلالتها من حيث شمولها لجميع الأقسام ، وعدم شمولها لها ، وقد كثرت الأقوال والتفاصيل في المقام ، واطال الشيخ الأعظم البحث في التفاصيل المذكورة في الكلمات ، إلا ان جملة منها لا تستحق البحث عنها ، وجملة من التفاصيل لا بدَّ من التعرض لها لما فيها من الفائدة ، فتنقيح القول بالبحث في موارد.
المورد الأول : ذهب الشيخ الأعظم (١) إلى انه لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي الثابت بدليل عقلي ، ومحصل ما أفاده مبتنيا على ما هو المتفق عليه دليلا ، وقولا ، من اعتبار ، وجود الشك ، وبقاء الموضوع ، واتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها في جريان الاستصحاب.
ان مدرك الحكم الشرعي ، ان كان هو الدليل النقلي فلو تبدل قيد من قيود الموضوع ، ربما يرى العرف اتحاد الموضوعين نظرا إلى ان القيد الزائل من حالات الموضوع ، لا من مقوماته كما في الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٠ (الأمر الثالث) فإنه بعد أن ابطل الاستصحاب فيما استقل به العقل من الأحكام قال : «اما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب».