الاستصحاب.
وثالثا : ان الملازمة والسببية ان لم تكن جعلية لا يجري فيها الاستصحاب ، لعدم كونها اثرا شرعيا ، ولا موضوعا لاثر شرعي ، وان كانت مجعولة فلها كسائر الأحكام مقام الجعل والفعلية ، وبالنسبة إلى الحكم الكلي المجعول لا شك في البقاء ، وبالنسبة إلى فعليتها لا يقين بالثبوت ، إذ فعليتها تتوقف على فعلية موضوعها وهو مركب من جزءين ، وفي المثال ، أحدهما العنب ، والآخر الغليان ، والمفروض عدم تحقق الثاني فلا تكون فعلية.
فالاظهر عدم جريان الاستصحاب التعليقي ، ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله انه لو سلم جريانه ، فهو محكوم ، باستصحاب عدم الجعل الذي لاجله اخترنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مطلقا.
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
واوضح من ذلك في عدم الجريان ، الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ، والمتعلقات ، إذ الموضوع أو المتعلق إنما يترتب عليه الاثر إذا وجد في الخارج ، واما وجوده التقديرى ، فلا يكون موضوع الاثر.
وقد يتوهم انه بناءً على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، يجري الاستصحاب التعليقي في الموضوعات والمتعلقات ، فلو كان الحوض قبل ساعة بحيث لو وقع فيه الثوب النجس لتحقق غسله ، وطهر لوجود الماء فيه ، ثم شك في بقاء الماء لجرى الاستصحاب التعليقي ، وحكم بحصول الغسل والطهارة على