جريان الاستصحاب في الزمانيات
المورد الثاني : في جريان الاستصحاب في الزمانيات وهي على قسمين :
الأول : ما يكون الزمان مقوما له بحيث ينصرم بانصرام الزمان كالحركة والتكلم ، وجريان الماء وسيلان الدم وما شاكل.
الثاني : ما له بقاء وقرار ولا يمضى بمضي الزمان وارتباطه بالزمان من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص كالجلوس الواجب مقيدا بزمان خاص.
اما القسم الأول : ففيه أقوال :
احدها عدم جريان الاستصحاب مطلقا.
الثاني جريانه مطلقا ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق الخراساني (٢).
الثالث التفصيل بين ما إذا كان الشك في بقاء الزماني ناشئا عن الشك في وجود ما يوجب ارتفاعه وانعدامه بقاء مع العلم بمقدار المقتضى للبقاء والاستمرار ، كما إذا شك في بقاء الحركة والتكلم من جهة عروض ما يوجب
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٥ (التنبيه الثاني) قوله : «واما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم .... فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن ان يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا ...».
(٢) كفاية الأصول ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨ (التنبيه الرابع).