الضرر حيث انه من المجعولات الشرعية ، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة ، سيما مع ثبوتها في اغلب اقضيته (ص).
غير تام فان الراوي إذا كان ثقة معتمدا في النقل لا يضيف إلى ما يرويه شيئا من عنده فينحصر وجه الزيادة في الغفلة فيجري فيه الوجه المذكور.
ولا يتوهم ، ان وجود هذه الكلمة وعدمه سيان لعدم الفرق في معنى لا ضرر ولا ضرار بزيادتها ونقصها : إذ لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك لكان المنفي أيضاً هو الحكم المجعول في الاسلام كما أفاده المحقق النائيني (ره).
لأنه إذا ثبت ان مفاد لا ضرر ، نفي الحكم الضرري كان ما أفاده تاما ، ولكن سيأتي ان جماعة ذهبوا إلى ان مفاده النهي عن الاضرار بالغير ، ووجود كلمة في الاسلام يصلح ردا عليهم كما سيمر عليك في محله.
فالمتحصّل ان الصادر عن النبي (ص) ـ لا ضرر ولا ضرار ـ تارة مجردا واخرى مع زيادة كلمة في الاسلام.
موقع صدور الحديث
الجهة الثالثة : في موقع صدور الحديث ، المتيقن وروده في ذيل قضية سمرة ، ويحتمل وروده مستقلا ، وظاهر الأخبار المتقدمة وروده في ثلاثة مواضع اخر :
احدها : ذيل قضائه (ص) في الشفعة.
ثانيها : ذيل قضائه في منع فضل الماء.
ثالثها : ذيل ، ما تضمن حكم جدار الرجل الذي هو سترة بينه ، وبين جاره