حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
الأمر العاشر : قد طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي تقديم أمور :
الأمر الأول : ان محل البحث ما إذا لم يكن لجميع الأطراف ملاق ، بل كان لبعضها ، وإلا فلا ريب في وجوب الاجتناب عن الملاقَى : للعلم الإجمالي بنجاسة احد أفراد الملاقي ـ بالكسر ـ.
الأمر الثاني : ان محل البحث ما إذا لم يكن في البين ما يقتضي نجاسة الملاقى كالاستصحاب ، فإنه إذا جرى استصحاب النجاسة في الملاقَى ـ بالفتح ـ يترتب عليه نجاسة الملاقي لكونها من الآثار الشرعية المترتبة على نجاسة الملاقَى.
حكم العلم الإجمالي بجزء الموضوع
الأمر الثالث : انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون علما بالحكم ، اما ابتداءً ، أو بواسطة العلم بتمام الموضوع.
واما لو لم يكن كذلك بأن تعلق العلم الإجمالي بجزء الموضوع ، فلا يكون مثل هذا العلم منجزا لعدم تعارض الأصول وعدم تساقطها.
فلو علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة ، أو علم بخمرية احد المائعين يكون هذا العلم الإجمالي منجزا في المثال الأول ، وفي المثال الثاني بالنسبة إلى ما يكون الخمر تمام الموضوع له وهو حرمة الشرب.