واما على ما أفاده المحقق النائيني (١) في وجه عدم وجوب الاحتياط في المقام من التعليل : بأنه لا يحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، ولا تجب الموافقة لأنه تابع لها ، يكون العلم كلام علم ، فالشك متحقق ، وبنفسه مورد لقاعدة الاشتغال ، فحكمه بصحة الوضوء بأحد الاناءات في المثال لا يبنى على ما أسسه ، وتعليله ما أفتى به : بأن المعلوم عند العقلاء كالتالف ، لا يظهر معناه مع وجوده بجميع خصوصياته الشخصية.
تذييل : إذا كانت الشبهة كثيرة في كثير ، كما لو كان المعلوم مائة وأطراف الشبهة خمسمائة ، فهل يجب الاحتياط ، أم لا؟
الظاهر ان ذلك يختلف باختلاف المباني ، فإنه على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) (٢) وتبعناه ، يجب الاحتياط في المقام لان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف ليس احتمالا موهوما لا يعتنى به العقلاء ، فإنه من قبيل تردد الواحد في الخمسة.
وعلى مسلك المحقق النائيني (٣) من ان الضابط عدم التمكن من المخالفة القطعية ، لا يجب لعدم التمكن منها فإن المخالفة القطعية ، إنما تكون بارتكاب اربعمائة وواحد.
__________________
(١) نقله عنه تلميذه السيد الخوئي في الهداية إلى الأصول ج ٣ ص ٣٩٦.
(٢) أوثق الوسائل ص ١٨٤.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ١١٧.