لا يتمكن من العمل بوظيفته الشرعية إلا بذلك ، وعليه فلا مورد للاعتراض عليهم بما في المسالك من انه قد يكون المصلحة لصاحب القدر أو الدار فقط ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما.
ولصاحب الجواهر في الفرع الثاني كلام لا بأس به مع الاغماض عما ذكرناه ، قال (١) ولعل إطلاق الاصحاب ان المصلحة لصاحب القدر مبنى على اقتضاء بقاء القدر هلاكها فالضرر عليه حينئذ بالبقاء دون القدر الذي يأخذ قدره بعد الموت تاما ، ومن هذه الجهة خصوا صاحب الدابة بالضمان انتهى.
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين
نفسه أو غيره من ناحية الحكم
واما الفرع الرابع : وهو ما لو كان الضرر متوجها إلى نفسه ، أو غيره من ناحية الحكم الشرعي كما إذا كان تصرف المالك في ماله فيما تضرر جاره به ، لدفع ضرر يتوجه إليه بحيث يكون ترك التصرف موجبا لتضرره بفوت الحاجة.
فالمشهور بين الاصحاب هو جواز التصرف وان كان ضرر الجار اللازم منه اكثر ، بل الظاهر انه لا خلاف فيه.
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٣٧ ص ٢١٢.