بثبوت أحدهما يرتفع هذا المحذور كما لا يخفى.
فتحصل ان الاظهر جريان استصحاب الفرد المردد.
القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي
واما القسم الرابع : وهو الأول من أقسام استصحاب الكلي ، ففي الكفاية (١) كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام.
وتنقيح القول فيه يستدعى البحث في موردين :
الأول : في جريان الأصل فيه.
الثاني : في انه هل يكفي استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي أم لا؟
اما الأول : فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلي ، كما ان الشك في بقائه ملازم للشك في بقائه ، ولكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في كل مورد يجري الاستصحاب.
وعليه فإذا كان لكل من الفرد والكلى اثر كما في الجنابة والحدث فان لكل منهما اثرا يجري الاستصحاب فيهما ، ولو كان الاثر لاحدهما يجري فيه خاصة والظاهر انه إلى ذلك نظر صاحب الكفاية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٠٦.