الشارع من حفظ المال طبق (ص) نفي الضرر على حفظ سلطنة الانصاري لعرضه المقتضي ذلك لقلع العذق ، فما هو المستند إلى الضرر حفظ الانصاري لعرضه لا نفي سلطنة سمرة على عذقه.
وان شئت فقل انه بعد ما لم يرض سمرة ، بالاستيذان ولا بالمعاملة على عذقه ، كان الموجب للضرر ، هو بقاء عذقه ، وعدم جواز قلعه ، فعموم نفي الضرر طبق عليه ، ولاجله جاز.
مع ان اجمال ما تضمن قضية سمرة ، من النصوص غير مضر بالاستدلال بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة كمرسل الصدوق المتقدم الذي عرفت اعتباره.
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
الإيراد الثاني : ما ذكره الشيخ في الرسائل (١) ، بقوله ، ان الذي يوهن فيها ، هي كثرة التخصيص فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ، إلى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.
والظاهر ان نظره في الموارد الخارجة ، إلى ابواب ، الحدود ، والديات ، والقصاص ، والتعزيرات ، والضمانات ، والخمس ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وما شاكل ، واجيب عنه بوجهين.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٧.