حكم الإضرار بالغير
خاتمة : في حكم الاضرار ، بالغير ، وبالنفس ، فالكلام يقع في مسألتين ، الأولى في الاضرار بالغير ، الثانية ، في الاضرار بالنفس.
اما الأولى : فلا ينبغي التوقف في حرمة الاضرار بالغير ، ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، جملة من الآيات القرآنية ، وكثير من النصوص ، اما الآيات فهي في موارد خاصة.
منها : قوله تعالى : (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لهُ بِوَلَدِهِ) (١)
وقد نهى الله تعالى في هذه الآية الشريفة ، ان يضر الوالدة بالولد ، بترك الارضاع تعنتا ، أو غيظا على ابيه ، ونهى أيضاً عن ان يضر الاب بولده ، بان ينزعه من أمه ويمنعها من ارضاعه ، وقد مر ان المضارة بمعنى الاضرار عن عمد.
وقد قيل (٢) في معنى الآية وجه آخر ، وهو ان المنهي عنه اضرار الاب بالوالدة بترك جماعها ، خوفا من الحمل ، واضرار الوالدة ، بالامتناع من الجماع ، خوفا من الحمل أيضاً ، وفي كنز العرفان ، الجزء الثاني ص ٢٣٣ ، بعد نقل هذا الاحتمال ، وروي عن الباقر والصادق (ع).
ومنها : قوله تعالى (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) (٣) نهى الله تعالى
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣.
(٢) كنز العرفان في فقه القرآن ج ٢ ص ٢٣٣.
(٣) الآية ٦ سورة الطلاق.