انغسال الثوب بالماءين المشتبهين انتهى.
وفيه : ان مقتضى القاعدة في الفرض نجاسة الماء والثوب المغسول به ، اما نجاسة الماء فلان استصحاب القلة في يوم الخميس يوجب تنجس الماء لأنه من آثار عدم كرية الماء في يوم الخميس تنجسه بملاقاة الثوب النجس والعلم بحدوث الكرية لا يوجب طهارة الماء على القول بنجاسة الماء المتمم كرا بعد الشك في طهارة الكر الذي لاقاه الثوب النجس ، وليس المقام من قبيل غسل الثوب بالماءين المشتبهين ، ومعه نجاسة الثوب واضحة.
حول مجهولي التاريخ
واما المقام الثاني : وهو ما إذا لوحظ الشيء بالاضافة إلى حادث زماني آخر وشك في تقدم ذاك عليه وتاخره عنه ، كما إذا علم بموت متوارثين وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فالكلام فيه يقع في موضعين :
١ ـ ما إذا كانا مجهولي التاريخ.
٢ ـ ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ.
اما الموضع الأول : ففيه صور :
الصورة الاولى : ان يكون موضوع الحكم وجود الشيء عند وجود الآخر على نحو مفاد كان التامة ، وبعبارة أخرى : يكون الموضوع امرا وجوديا خاصا بخصوصية التقدم ، أو التاخر ، أو التقارن ، ويكون هذا الخاص بوجوده المحمولي