فالاظهر ان شيئا من هذين الطريقين لا يفيد.
ومما ذكرناه في هذه الصورة يظهر عدم جريانه في الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان الاثر مترتبا على حدوثه في الزمان الثاني المتيقن وجوده فيه : إذ استصحاب العدم في الزمان الأول لاثبات آثار الحدوث في الزمان الثاني من الأصل المثبت الذي لا نقول به.
ودعوى ان الحدوث مركب من جزءين ، وهما الوجود المتأخر ، والعدم السابق ، فإذا أحرز الأول بالوجدان والثاني بالاصل يترتب عليه الاثر وليس من الأصل المثبت.
مندفعة : بان الحدوث المقابل للقدم كذلك ، واما الحدوث المقابل للبقاء فليس كذلك كما لا يخفى.
وقد رتب الشيخ الأعظم (١) على عدم ثبوت الحدوث بالاصل ، انه لو كان الحادث بحيث ينعدم بعد حدوثه وليس له بقاء كما لو علم بحدوث الكرية وانعدامها ، لا يترتب على ذلك أحكام الوجود في الزمان المتأخر.
ثم قال : نعم يترتب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان ما من الزمانين ، كما إذا علمنا ان الماء لم يكن كرا قبل الخميس فعلمنا انه صار كرا بعده وارتفع كريته بعد ذلك فنقول الأصل عدم كريته في يوم الخميس ولا يثبت ، بذلك كريته في يوم الجمعة فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في احد اليومين لاصالة بقاء نجاسته ، نعم لو وقع فيه في كل من اليومين حكم بطهارته من باب
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٧.