الإجمالي ، وهو يقتضي لزوم الاحتياط فلا تجري البراءة النقلية كالبراءة العقلية.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان التفكيك بين البراءة العقلية والنقلية ، وجريان الثانية دون الأولى كما اختاره العلمان (١) في غير محله.
كما ظهر مما ذكرناه من انحلال العلم الإجمالي حكما ، وعدم لزوم تحصيل الغرض إلا بإتيان ما بينه الشارع محصلا ، انه تجري البراءة العقلية والنقلية.
حول التمسك بالاستصحاب لكل من القولين
ثم انه ربما يتمسك بالاستصحاب في المقام لكل من القول ، بالبراءة ، والاشتغال.
اما الأول : فتقريبه ان جزئية المشكوك فيه ، وتعلق الأمر به لم تكن في أول الشريعة مجعولة قطعا ، والشك إنما هو في الجعل فيجري استصحاب عدم الجعل ، ويثبت به عدم المجعول.
وقد مر في مبحث البراءة ما يمكن ان يورد على هذا الأصل ، والجواب عنه.
والإيراد عليه ، كما عن الأستاذ (٢) بأنه بعد العلم بتعلق التكليف بالاقل ، اما مطلقا ، أو مقيدا بالجزء المشكوك فيه يقع التعارض بين استصحاب عدم التقييد ، واستصحاب عدم جعل التكليف بالاقل على نحو الإطلاق فيتساقطان.
__________________
(١) المحقق الخراساني والنائيني.
(٢) السيد الخوئي (قدِّس سره) في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٣٥.