وفيه : ان المسائل التي يعلم الابتلاء بها في غاية الكثرة.
فالحق ان يستدل لوجوبه بالعلم الإجمالي بابتلائه فيما بقي من عمره بما لا يعلم حكمه ، وهو مانع عن جريان الأصل في موارد الشك.
معذورية الجاهل المقصر في الجهر والاخفات
الأمر الثاني : المشهور بين الاصحاب (١) صحة صلاة من اجهر في موضع الاخفات ، وبالعكس ، ومن اتم في موضع القصر إذا كان منشؤه الجهل بالحكم وان كان عن تقصير ، ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك الفحص.
وصار ذلك عويصة بأنه كيف يعقل الجمع بين الحكم بالصحة ، وعدم وجوب اعادة الواجب مع بقاء الوقت ، والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب. وذكروا وجوها في رفع هذه العويصة.
الوجه الاول : ما أفاده المحقق الخراساني (٢) وحاصله : انه يمكن ان يكون المأتي به في حال الجهل خاصة مشتملا على مقدار من المصلحة ملزمة في نفسه ، ويكون الواجب الواقعي مشتملا على تلك المصلحة وزيادة ملزمة أيضاً ، ولكن لا يمكن تداركها عند استيفاء تلك المصلحة ، فالمأتي به غير مأمور به للأمر
__________________
(١) نسبه إلى الأصحاب في الفصول الغروية ص ٤٢٧.
(٢) درر الفوائد (الجديدة) ص ٢٧٦.