ومع الاحتمال المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق (١) وجها آخر لجواز الافطار مع الظن بالضرر ، لعدم ارتباطه بالمقام اغمضنا عن ذكره.
بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلة الأحكام
واما المقام الخامس : وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها.
فالكلام فيه في موارد.
الأول : في بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية.
الثاني : في بيان نسبتها مع سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية.
الثالث : في تعارض الضررين.
اما المورد الأول : فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كادلة وجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في وجه ذلك مع ان النسبة بين دليل القاعدة ، وبين كل واحد من تلك الأدلة عموم من وجه ، وقد ذكروا في وجه تقديمه امورا.
__________________
(١) فقه الصادق (الطبعة الثالثة) ج ٨ ص ٢٩٣.