حدوث المانع بعد العلم
الأمر الثاني : قد عرفت ان عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس لمانع ثبوتي ، وإنما يكون لأجل التعارض ، فلو لم يجر الأصل النافي في احد الأطراف ، اما من جهة كونه موردا لأصل ثبوتي من الاستصحاب ، كما لو علم بنجاسة احد الماءين ، الذين يكون أحدهما مستصحب النجاسة ، أو قاعدة الاشتغال ، كما لو علم بعدم الإتيان بإحدى الصلاتين ، مع كون إحداهما موردا لقاعدة الاشتغال ، أو تنجز التكليف فيه بمنجز آخر قبله ، كما لو علم بنجاسة ما في احد الماءين ثم علم بإصابة النجاسة بإحداهما أو إناء آخر ، أو غير ذلك من الموانع ، يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض ، وهذا مضافا إلى وضوحه سيأتي الكلام فيه في مبحث الاضطرار ، والخروج عن محل الابتلاء فانتظر.
إنما الكلام : في هذا التنبيه في انه إذا حدث احد الموانع بعد تنجيز العلم الإجمالي.
وبعبارة أخرى : ما لو طرأ احد الموانع على العلم ، وهو على قسمين :
أحدهما : ما لو كان متعلق هذه الأمور مقارنا للعلم ، أو متقدما عليه.
كما لو علم بنجاسة احد الإنائين ثم بعد ذلك علم تفصيلا بأن احد الإنائين معينا كان حين إصابة النجاسة المعلومة أو قبلها نجسا للملاقاة مع نجاسة أخرى.
ثانيهما : ما لو كان متعلقها متأخرا عنه ، كما لو علم بإصابة الدم بأحد