الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك في الحكم ، لا يجري فيه الاستصحاب ، مثلا لو شك في بقاء عدالة زيد الثابتة في الزمان السابق من جهة احتمال فسقه ، لاحتمال الكذب ، وجرى فيها الاستصحاب ، ثم بعد ذلك في الزمان اللاحق ، شك في ذلك لاحتمال شرب الخمر فنفس الاستصحاب يكفي للحكم ببقاء العدالة لأنه ليس شكا آخر وموضوعا غير الموضوع الذي جرى فيه الاستصحاب ، فانه كان مشكوك العدالة عند احتمال الكذب ، ويكون كذلك عند احتمال شرب الخمر ، فالموضوع باق ويجرى فيه الاستصحاب.
وبالجملة الشك في بقاء العدالة الذي هو موضوع للاستصحاب لا يكون متبدلا بل بعد باق فلا حاجة إلى جريان استصحاب آخر ، لان موضوع الاستصحاب الأول باق وجدانا.
ويمكن ان يقال انه في امثال هذه الموارد لا تصل النوبة إلى إجراء استصحاب مؤدى الأصل ، لأنه يجري الاستصحاب في نفس منشأ الشك الثاني ، وهو عدم شرب الخمر في المثال وهو حاكم على استصحاب بقاء العدالة ، وموضوع هذا الأصل مغاير لموضوع الأصل الأول.
وان لم يكن موضوعه باقيا ، ولم يكن الأصل متكفلا لبيان استمرار الحكم في فرض عروض الشك له ، كما في الموارد التي يترتب على جريان الأصل فيها حكم لموضوع آخر ، كما لو غسل ثوب بالماء المحكوم بطهارته للاستصحاب أو